عُـمانعمان والعالممحليات

العمل تصدر قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور

أصداء/ سليمان الذهلي

 

أصدرت وزارة العمل قرارا وزاريا رقم 2024/729 بشأن نظام حماية الأجور وذلك استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2023/53، وإلى القرار الوزاري رقم 2023/299 بشأن نظام حماية الأجور.

ونصت المادة الأولى في القرار إلى أنه “يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيا، لضمان التزام صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه إلى حساباتهم لدى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني بالقدر المتفق عليه في عقد العمل، وخلال المدة المقررة قانونا”.

فيما نصت المادة الثانية على أنه “يلتزم صاحب العمل بتحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير يطرأ على أجر أحد العاملين لديه، على أن يبين العقد الأجر الفعلي للعامل”، وتطرقت المادة الثالثة إلى أنه “يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي العماني فيما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها الأجر”.

ونصت المادة الرابعة من القرار”يتولى التقسيم المختص في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها وإعداد قاعدة بيانات بذلك”.

وتطرقت المادة الخامسة إلى الحالات التي يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور وهي:

1- قيام نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل ترتب عليه توقف العامل عن العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
2- توقيف العامل عن العمل لسبب لا يعود لصاحب العمل لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.
3- تسجيل بلاغ ترك عمل ومضي مدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده.
4- العامل الجديد الذي لم يكمل (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ تشغيله.
5- العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.

وجاء في المادة السادسة أنه “تُشكل في وزارة العمل لجنة تختص بدراسة طلبات الاستثناء -غير المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار-من تحويل أجور العاملين المقدمة من منشآت القطاع الخاص عبر نظام حماية الأجور، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من الوزير”، فيما تطرقت المادة السابعة من القرار إلى الجزاءات الإدارية التي يجوز لوزارة العمل تطبيقها عند مخالفة أحكام هذا القرار وهي:
1. الإنذار.
2. إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، إلى حين إزالة سبب المخالفة.
3. غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عامل، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

وألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى